للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (١) » ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: «يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم (٢) » متفق على صحته.

وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسب ما ورد في الأدلة الشرعية، أما إن كان السائل يقصد الإحسان إلى أهل الميت والصدقة بالنقود والذبائح فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء، والأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم ثم يهدوه إلى أهل الميت؛ لأنه ثبت «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما وقال: لأنه قد أتاهم ما يشغلهم (٣) » .

وأما كون أهل الميت يصنعون طعاما للناس من أجل الميت فهذا لا يجوز وهو من عمل الجاهلية سواء كان ذلك يوم الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر أو على رأس السنة كل ذلك لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة (٤) » .

أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة، كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاءوا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام. والله ولي التوفيق.


(١) صحيح مسلم الوصية (١٦٣١) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٦) ، سنن النسائي الوصايا (٣٦٥١) ، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٧٢) ، سنن الدارمي المقدمة (٥٥٩) .
(٢) صحيح البخاري الجنائز (١٣٨٨) ، صحيح مسلم الزكاة (١٠٠٤) ، سنن النسائي الوصايا (٣٦٤٩) ، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٨١) ، سنن ابن ماجه الوصايا (٢٧١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٥١) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٩٠) .
(٣) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٨) ، سنن أبي داود الجنائز (٣١٣٢) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٠) ، مسند أحمد (١/٢٠٥) .
(٤) سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>