للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن الشيطان ثالثهما (١) » فليس له أن يخلو بامرأة أجنبية لا خادمة ولا غيرها وليس له أن يستقدم خدما كفارا ولا عمالا كفارا ولا خادمات كافرات في هذه الجزيرة.

فهذه الجزيرة لا يستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراح الكفار منها وأوصى عند موته بذلك. وأن لا يبقى فيها إلا الإسلام فقط. فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز أن يستقدم إليها الكفار، فالجزيرة العربية على طولها وعرضها لا يجوز أن يستقدم إليها الكفرة ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة؛ لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم الشرع كما قال الله سبحانه: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} (٢) إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كحاجة المسلمين إلى طبيب اضطروا إليه أو عامل اضطروا إليه يرى ولي الأمر استقدامه لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة فلا حرج في ذلك، كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للضرورة إليهم ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه لما استغنى عنهم.

وكذلك إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع ثم يرجعون لمدة معلومة وأيام معدودة، وخلاصة القول: أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر.


(١) سنن الترمذي الفتن (٢١٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٨) .
(٢) سورة الأنعام الآية ١١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>