للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالصحيح أنه لا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم - يعني رئيسهم - وأنهم عالجوه بكل شيء، ولم ينفعه ذلك وطلبوا منهم أن يرقوه، فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله وعافاه، وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: «أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم (١) » ، رواه البخاري في صحيحه، ولم ينكر عليهم ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (٢) » رواه البخاري في الصحيح أيضا، فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم كما جاز أخذها على الرقية.


(١) صحيح البخاري كتاب الطب (٥٧٤٩) ، صحيح مسلم السلام (٢٢٠١) ، سنن الترمذي الطب (٢٠٦٣) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤١٨) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٥٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٠) .
(٢) صحيح البخاري الطب (٥٧٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>