للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني: أنها في أهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس إذا سلموا الجزية فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام؛ لقول الله عز وجل: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (١) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «أخذ الجزية من مجوس هجر (٢) » . وبذلك يعلم أنه ليس فيها حجة لمن زعم عدم وجوب الجهاد في سبيل الله.

ويدل على هذا المعنى أيضا حديث بريدة بن الحصيب المخرج في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وفي آخره قال: فإن هم أبوا- أي الكفار- الدخول في الإسلام فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم (٣) » . وهذا محمول على أهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس عند جمهور أهل العلم جمعا بين هذا الحديث وبين آية التوبة المتقدم ذكرها وما في معناها.


(١) سورة التوبة الآية ٢٩
(٢) صحيح البخاري الجزية (٣١٥٧) ، سنن الترمذي السير (١٥٨٦) ، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٣٠٤٣) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٩١) ، سنن الدارمي السير (٢٥٠١) .
(٣) صحيح مسلم الجهاد والسير (١٧٣١) ، سنن الترمذي السير (١٦١٧) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦١٢) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٥٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>