للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ} (١) أي تائبين نادمين لا مجرد قول، {وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ} (٢) أي: دعا لهم بالمغفرة، {لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} (٣) فهو حث لهم أي للعباد على أن يأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم ليعلنوا عنده توبتهم وليسأل الله لهم؟ وليس المراد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعض الجهال، فالمجيء إليه بعد موته لهذا الغرض غير مشروع وإنما يؤتى للسلام عليه لمن كان في المدينة أو وصل إليها من خارجها لقصد الصلاة بالمسجد والقراءة فيه ونحو ذلك، فإذا أتى المسجد سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لكن لا يشد الرحل من أجل زيارة القبر فقط، بل من أجل المسجد وتكون الزيارة لقبره صلى الله عليه وسلم، وقبر الصديق، وعمر رضي الله عنهما تابعة لزيارة المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى (٤) » متفق على صحته، فالقبور لا تشد إليها الرحال، ولكن متى وصل إلى المسجد النبوي فإنه يشرع له أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ويسلم على صاحبيه رضي الله عنهما، لكن لا يشد الرحال من أجل الزيارة فقط للحديث المتقدم.

وأما ما يتعلق بالاستغفار: فهذا يكون في حياته لا بعد وفاته، والدليل على هذا أن الصحابة لم يفعلوا ذلك، وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأفقه الناس في دينه، ولأنه عليه السلام لا يملك ذلك بعد وفاته، عليه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (٥) » .

وأما ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه تعرض صلاته عليه فذلك شيء خاص يتعلق بالصلاة عليه، ومن صلى عليه صلى الله عليه بها عشرا، وقال عليه الصلاة والسلام: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قيل يا رسول الله كيف وقد أرمت أي بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء (٦) » فهذا حكم خاص بالصلاة عليه. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام (٧) »


(١) سورة النساء الآية ٦٤
(٢) سورة النساء الآية ٦٤
(٣) سورة النساء الآية ٦٤
(٤) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩) ، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٠) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠٣٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .
(٥) صحيح مسلم الوصية (١٦٣١) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٦) ، سنن النسائي الوصايا (٣٦٥١) ، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٧٢) ، سنن الدارمي المقدمة (٥٥٩) .
(٦) سنن النسائي الجمعة (١٣٧٤) ، سنن أبو داود الصلاة (١٠٤٧) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٨) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٧٢) .
(٧) سنن النسائي السهو (١٢٨٢) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٤١) ، سنن الدارمي الرقاق (٢٧٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>