للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتنع كل منكما بقول الآخر، ورغبتكم في الإجابة الصريحة الشافية في هذا الموضوع - كان معلوما؟

والجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى وإرخائها من حديث ابن عمر في الصحيحين ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وورد في ذلك أحاديث أخرى في غير الصحيحين وكلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يصرف النصوص عن أصلها وظاهرها إلا بحجة صحيحة يحسن الاعتماد عليها ولا حجة لمن أخرج هذه الأحاديث عن أصلها وظاهرها وقال: إنها لا تدل على الوجوب أو لا تدل على تحريم الحلق والتقصير.

أما الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (١) » فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو من المتهمين بالكذب عند أكثر أئمة الحديث ونقاده كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) وتقريبه، وكما ذكر ذلك الذهبي في (الميزان) .

وقد جمع أخونا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله رسالة في هذه المسألة نشفع لكم نسختين منها، وأرجو أن يكون فيها وفيما ذكرنا الكفاية والجواب الشافي لسؤالكم، وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن إنه سميع قريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة


(١) سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>