للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (١) » خرجه مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: «إياك والإسبال فإنه من المخيلة» وهذه الأحاديث تدل على أن الإسبال من كبائر الذنوب، ولو زعم فاعله أنه لم يرد الخيلاء؛ لعمومها وإطلاقها، أما من أراد الخيلاء بذلك فإثمه أكبر وذنبه أعظم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (٢) » ولأنه بذلك جمع بين الإسبال والكبر نسأل الله العافية من ذلك.

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال له: «يا رسول الله إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء (٣) » فهذا الحديث لا يدل على أن الإسبال جائز لمن لم يرد به الخيلاء وإنما يدل على أن من ارتخى عليه إزاره أو سراويله من غير قصد الخيلاء فتعهد ذلك وأصلحه فإنه لا إثم عليه. وأما ما يفعله بعض الناس من إرخاء السراويل تحت الكعب فهذا لا يجوز، والسنة أن يكون القميص ونحوه ما بين نصف الساق إلى الكعب عملا بالأحاديث كلها.

والله ولي التوفيق.


(١) صحيح مسلم الإيمان (١٠٦) ، سنن الترمذي البيوع (١٢١١) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥٦٣) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٧) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٠٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٦٢) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٥) .
(٢) صحيح البخاري المناقب (٣٦٦٥) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٨٥) ، سنن الترمذي اللباس (١٧٣١) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٣٥) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٥) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٦٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٧) ، موطأ مالك الجامع (١٦٩٦) .
(٣) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٤) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٣٥) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٧) ، موطأ مالك الجامع (١٦٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>