بعض طلاب العلم يوصله اجتهاده إلى مخالفة أمر معلوم من الدين بالضرورة، فهل ما علم من الدين بالضرورة محل اجتهاد؟ نريد توجيه سماحتكم والعناية بهذا الأمر.
الجواب:
كل ما علم من الدين بالأدلة الشرعية الصريحة من الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة فليس للاجتهاد فيه مجال، بل الواجب الإيمان به والعمل به ونبذ ما خالفه بإجماع المسلمين، ليس في هذا الأصل العظيم خلاف بين أهل العلم، وإنما الاجتهاد يكون في مسائل الخلاف التي لم تتضح أدلتها من الكتاب والسنة، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد إذا كان من أهل العلم المتأهلين للاجتهاد وبذل وسعه في طلب الحق عن صدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر (١) » .
السؤال الثاني عشر:
ما حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهما، وما حكم من جحد شيئا مما أوجب الله، أو استحل شيئا مما حرم الله؟ ابسطوا لنا الجواب في ذلك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس.
الجواب:
كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب، أو سب
(١) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٥٢) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٦) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٢٦) ، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٧٤) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٩٨) .