للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الحادي عشر:

هل يجوز أن أقبل أختي أو تقبلني؟

الجواب:

لا بأس أن تقبل أختك وتقبلك، وهكذا جميع محارمك كعمتك وخالتك وزوجة أبيك وأمك وبنت أخيك تقبلها مع الخد أو مع الأنف أو جبهتها أو رأسها إن كانت كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة إذا دخلت عليه أو دخل عليها يأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر رضي الله عنه لما دخل على ابنته عائشة وهي مريضة قبلها مع خدها.

السؤال الثاني عشر:

ما حكم الكشف على الشغالة في المنزل؟

الجواب: عليها الاحتجاب، وعليك أن تغض البصر وتأمرها بالحجاب لقول الله عز وجل: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} (١) وعليها الحجاب والتستر، وعليك ألا تخلو بها لأن الخلوة من أسباب الفتنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما (٢) » ، فلا تخلو بها، ولا تخلو بزوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا غيرهن ممن ليست محرما لك، للحديث المذكور، أما السلام فلا بأس به ولا بالكلام للحاجة لكن بدون خلوة وبدون مصافحة.


(١) سورة النور الآية ٣٠
(٢) سنن الترمذي الفتن (٢١٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>