للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، وخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (١) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا (٢) » .

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى فيقول: بالله ما فعلت كذا، أو والله ما فعلت كذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (٣) لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته فيقول: والله ما فعلت كذا، أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك، أما الحلف بغير الله كالأمانة، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بصلاتي، أو ذمتي، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين والله ولي التوفيق.


(١) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .
(٢) سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٥٢) .
(٣) سورة المائدة الآية ٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>