للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جارية لها سحرتها، ولم تستتبها.

وثبت عن جندب بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. أما فيما بينه وبين الله فتوبته مقبولة إن صدق في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التوبة تهدم ما كان قبلها» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (٢) » ، ولأن الله سبحانه قبل توبة المشركين وعفا عنهم، والساحر من جملتهم إذا تاب وصدق.


(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>