للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض، أو ضرب الحصى، أو قراءة الكف، أو السؤال عن برج فلان وفلان، وأنه سيموت له كذا وكذا، أو يذكرون له اسم أمه وأبيه، وأنه إذا كان في وقت كذا كان كذا، وكل هذا باطل، وهو من أعمال المنجمين والسحرة والكهان والمشعوذين، فلا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤالهم وتصديقهم، «فقد ثبت أن معاوية بن الحكم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عندنا كهانا. قال: لا تأتوهم. قال: وإن منا أناسا يتطيرون. قال: ذلك شيء يجده أحدكم في صدره فلا يصدنكم (١) » .

وقال صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (٢) » . خرجه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (٣) » صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: «الطيرة شرك. قالها ثلاثا (٤) » .

فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور من أعمال الجاهلية التي يجب اجتنابها وطرحها والحذر منها، وأن لا يؤتى أهلها ولا يسألوا ولا يصدقوا؛ لأن إتيانهم وسؤالهم فيه رفع لشأنهم، ويسبب شيوع أمرهم في البلاد، وتصديق الناس لهم فيما يقولون من الأمور الباطلة التي لا أساس لها، ويسبب بعضها وقوع الشرك، وأنواعا من الباطل والمنكرات، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم: أن الشياطين تسترق السمع من السماء، فيسمعون الكلمة من السماء مما تتحدث به الملائكة فيكذبون معها مائة كذبة، فيصدقهم الناس بكذبهم؛ بسبب تلك الكلمة التي استرقوها.

فيجب على ولاة الأمور الإنكار عليهم، وعقابهم بما يستحقون شرعا، وأعظم من ذلك من ادعى علم الغيب فإنه يستتاب، فإن تاب


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٧) ، سنن النسائي السهو (١٢١٨) ، سنن أبو داود الصلاة (٩٣٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٤٧) .
(٢) صحيح مسلم السلام (٢٢٣٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٦٨) .
(٣) سنن الترمذي الطهارة (١٣٥) ، سنن أبو داود الطب (٣٩٠٤) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٧٦) ، سنن الدارمي الطهارة (١١٣٦) .
(٤) سنن الترمذي السير (١٦١٤) ، سنن أبو داود الطب (٣٩١٠) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>