للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الله جل وعلا: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (١) فهو يأمر بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى مع كل واحد، مع العدو ومع الصديق، مع المؤمن ومع الكافر، لا بد من العدل، ولا يجوز له أن يظلم ويتعدى، بل يجب أن يعدل، فإذا دعا الكفار وأصروا على الكفر قاتلهم، وأما أن يقاتلهم قبل الدعوة فلا، هذا ظلم، لا بد أن يعلمهم، وأن يدعوهم إلى الله أولا، فإذا أصروا قاتلهم وجاهدهم في سبيل الله مع القدرة على ذلك.

وهكذا إذا ترافع إليه الخصمان يحكم بينهم بالعدل، وإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، لا بد أن يحكم بالعدل والبينة الشرعية ولو كان المحكوم له كافرا، فإذا كان مثلا مسلم مع كافر يدعي الكافر عليه أنه أخذ سيارته، أو أنه أخذ كذا وكذا وعنده البينة الشرعية، فإن القاضي يحكم له على المسلم.

الواجب: العدل، والله يقول: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (٢) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا (٣) » .


(١) سورة النحل الآية ٩٠
(٢) سورة الحجرات الآية ٩
(٣) صحيح مسلم الإمارة (١٨٢٧) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٣٧٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>