للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س١: ما حكم إسبال الثياب بدون مكابرة أو خيلاء؟ وهل يجوز لبس الحرير للرجل في مواضع معينة؟

ج٢: إسبال الثياب للرجل أمر لا يجوز، ولو لم يقصد الخيلاء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك، فقال في الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (١) » ، رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (٢) » .

وهذان الحديثان يبينان أنه لا يجوز إسبال الثياب للرجل، وأن ذلك مع الخيلاء يكون أشد إثما وأعظم جريمة، وإنما الإسبال يكون للنساء؛ لأن أقدامهن عورة.

والواجب على الرجل أن يحذر الإسبال المطلق، وأن تكون ثيابه لا تتجاوز كعبه؛ لما تقدم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (٣) » ، رواه البخاري في صحيحه، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلا بأس بالإسبال في حقها، كما تقدم.

وأما الحرير فلا يجوز لبسه للرجال، وإنما هو مباح للنساء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (٤) » ، لكن إذا كان للتداوي كالحكة ونحوها فلا بأس في حق الرجل؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وطلحة في لبس الحرير؛ لأجل حكة كانت بهما (٥) » .


(١) صحيح مسلم الإيمان (١٠٦) ، سنن الترمذي البيوع (١٢١١) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥٦٣) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٧) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٠٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٦٢) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٥) .
(٢) صحيح البخاري المناقب (٣٦٦٥) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٨٥) ، سنن الترمذي اللباس (١٧٣١) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٣٥) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٥) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٦٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٧) ، موطأ مالك الجامع (١٦٩٦) .
(٣) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٧) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٣١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٦١) .
(٤) سنن الترمذي اللباس (١٧٢٠) ، سنن النسائي الزينة (٥١٤٨) .
(٥) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٩١٩) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٧٦) ، سنن الترمذي اللباس (١٧٢٢) ، سنن النسائي الزينة (٥٣١٠) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٥٦) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٩٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>