للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر الشريف وقبري أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعا لذلك.

وإن نواهما جاز؛ لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أما نية القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال، أما إذا كان قريبا لا يحتاج إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفرا، فلا حرج في ذلك؛ لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه من دون شد رحال سنة وقربة، وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع، وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة، لكن بدون شد الرحال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (١) » أخرجه مسلم في صحيحه «وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية (٢) » أخرجه مسلم أيضا في صحيحه.


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٦) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣٤) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٤) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٤١) .
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٥) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٤٠) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٤٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>