للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما لم تعلم كيفية ذبحه فالأصل: حله إذا كان من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب، وما صعق أو ضرب وأدرك حيا وذكي على الكيفية الشرعية فهو حلال، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} (١)

فدلت الآية على تحريم الموقوذة والمنخنقة، وفي حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها، وهكذا التي تضرب في رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها؛ للآية الكريمة المذكورة.

وبما ذكرنا يتضح ما في جواب الشيخ يوسف وفقه الله من الإجمال، أما كون اليهود أوالنصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق، فليس ذلك مما يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين، وإنما الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمه، وكون الآية الكريمة قد أجملت حل طعامهم لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية على تحريمه من المنخنقة والموقوذة ونحوهما، بل يجب حمل المجمل على المبين، كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول.

أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف: فهو في أناس مسلمين حدثاء عهد بالإسلام وليسوا كفارا، فلا يجوز أن يحتج به على حل ذبائح الكفار التي دل الشرع على تحريمها، وهذا نصه: عن عائشة رضي الله عنها، «أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: "سموا عليه أنتم


(١) سورة المائدة الآية ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>