للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام راكعا أو عند الركوع ولم يتمكن من قراءتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (١) » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ولما ثبت في صحيح البخاري «عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال له عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد (٢) » ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أن المأموم إذا لم يدرك القراءة مع الإمام لكونه أتى قرب الركوع فإن الركعة تجزئه ومثل ذلك من نسيها أو جهلها من المأمومين كسائر الواجبات في الصلاة، والله ولي التوفيق.


(١) رواه أبو داود في الصلاة برقم ٧٠١، وأحمد في مسند الشاميين برقم ١٧٣٧٦، وفي مسند البصريين برقم ١٩٦٩٠.
(٢) رواه البخاري في الأذان برقم ٧٤١، والنسائي في الإمامة برقم ٨٦١، وأحمد في مسند البصريين برقم ١٩٥١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>