للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجوز للمرأة ولا للرجل فعل شيء من ذلك، والواجب على أهلك أيتها السائلة أن يقبلوا هذه الوصية، ويحذروا من النياحة عليك لأن النياحة تضرهم وتضر الميت، كما في الحديث الصحيح: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (١) » فلا يجوز لهم النياحة على الميت، أما البكاء بدمع العين، وحزن القلب فلا حرج فيه، إنما الممنوع رفع الصوت بالصياح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون (٢) » وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا- وأشار إلى لسانه- أو يرحم (٣) » .


(١) رواه البخاري في الجنائز برقم ١٢١٠، ومسلم في الجنائز برقم ١٥٣٧.
(٢) رواه البخاري في الجنائز برقم ١٢٢٠، واللفظ له، ومسلم في الفضائل برقم ٤٢٦٩.
(٣) رواه البخاري في الجنائز برقم ١٢٢١، ومسلم في الجنائز برقم ١٥٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>