للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إن إقامة الجمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) انتهى.

قال الشارح لهذه العقيدة، وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة. قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا خلف كل بر وفاجر (١) » رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وأخرج الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر (٢) » وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما، وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم (٣) » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله (٤) » أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها.


(١) رواه الدارقطني في سننه ٢\٥٧ في كتاب العيدين حديث ١٠ باب صفة من تجوز الصلاة معه، والبيهقي في السنن الكبرى ٤\١٩ كتاب الجنائز
(٢) رواه أبو داود في الجهاد برقم ٢١٧١، والدارقطني في سننه ٢\٥٦ في كتاب العيدين.
(٣) رواه البخاري في الأذان برقم ٦٥٣، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٨٣٠٩.
(٤) رواه الدارقطني في سننه ٢\٥٦ في كتاب العيدين باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه حديث ٣، ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>