للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء؛ لا ينفعه فأتوا الوفد من الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لهم: هل فيكم من راق فإن سيدنا قد لدغ؟ فقالوا: نعم ولكنكم لم تقرونا فلا نرقيه إلا بجعل فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فشفي فأعطوهم ما جعل لهم فقال الصحابة فيما بينهم: لن نفعل شيئا حتى نخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا المدينة أخبروه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: «قد أصبتم (١) »

ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج المريض والمسحور والمجنون، ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل وأكمل، وقد خرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لثابت بن قيس بن شماس في ماء وصبه عليه.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (٢) » وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه وفي الماء والزيت ونحوهما، والله ولي التوفيق.


(١) رواه البخاري في (الإجارة) باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب برقم (٢٢٧٦) ومسلم في (السلام) باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن برقم (٢٢٠١) .
(٢) رواه مسلم في السلام برقم ٤٠٧٩، وأبو داود في الطب برقم ٣٣٨٨ واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>