للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدهم، هؤلاء للنساء وهؤلاء للرجال، وليس للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه لا في الليل ولا في النهار، وليس للطبيب ولا لغيره أن يخلو بالطبيبة أو المريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما» . .

س: ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأسه في العمل؟

ج: هذا خطأ ووسيلة لشر كثير والواجب على الرئيس أن لا يقبل الهدايا فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة، إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى لا لنفسه، ويخبر صاحبها بذلك فيقول له هذه لمصلحة المستشفى لا آخذها أنا، والأحوط ردها ولا يقبلها له ولا للمستشفى؛ ذلك قد يجره إلى أخذها لنفسه، وقد يساء به الظن، وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض الناس لجمع الزكاة قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخطب في الناس وقال «ما بال الرجل منكم نستعمله على أمر من أمر الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ألا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه (١) » أخرجه مسلم في صحيحه.

وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدي ما وكل إليه، وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله، وإذا أخذها فليضعها في بيت المال ولا يجوز له أخذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح، ولأنها وسيلة للشر والإخلال بالأمانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.


(١) رواه البخاري في الهبة برقم ٢٤٠٧، والأيمان والنذر برقم ٦١٤٥، ومسلم في الإمارة برقم ٣٤١٣، ٣٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>