للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأحوط: غسل ما أصاب البدن والثوب منها؛ خروجا من خلاف العلماء، فإن وجد من الكلونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>