للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٤٣١٢ وتاريخ ٢٣\١١\١٤٠٧هـ الذي تسألين فيه عن: ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها؟

ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، ويحلق، ويسمى (١) » خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن.

وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب (٢) » متفق على صحته.

وفق الله الجميع لما فيه رضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) سنن الترمذي الأضاحي (١٥٢٢) ، سنن النسائي العقيقة (٤٢٢٠) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٣٧) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٧) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٦٩) .
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٨٨٩) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٧) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٥٦) ، سنن النسائي الزينة (٥٢٢٥) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٨) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٩٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٩) ، موطأ مالك الجامع (١٧٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>