للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلافهم على أنبيائهم (١) » متفق عليه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره: بما رواه الترمذي، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (٢) » . وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع، ولكنه غير صحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو متروك الحديث.

واحتج - أيضا - الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد من ابن عمر - رضي الله عنهما -، والحجة في روايته لا في اجتهاده. وقد صرح العلماء - رحمهم الله -: أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هي الحجة، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة. فأرجو من صاحب المقال - الشيخ محمد - أن يتقي الله سبحانه، وأن يتوب إليه مما كتب، وأن يصدح بذلك في الصحيفة التي نشر فيها الخطأ. ومعلوم عند أهل العلم: أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه، وواجب عليه، وخير له من التمادي في الخطأ.

وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، أنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.


(١) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨) ، صحيح مسلم الفضائل (١٣٣٧) ، سنن الترمذي العلم (٢٦٧٩) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦١٩) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥٠٨) .
(٢) سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>