للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: (الفتنة: الشرك) ، لعله إذا رد بعض قوله - يعني: قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب.

أما الحديث الذي رواه الترمذي، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (١) » ، فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان.

ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية، ومبالغة في فعل المنكر، والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلق. أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر، ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء.

والواجب أن ينصح، ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟


(١) سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>