للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف: ما يصنع من الجلد، أما الجورب: فهو ما يتخذ من القطن ونحوه.

ومن شروط المسح على الخفين والجوربين: أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث؛ عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.

وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في نعليه (١) » ، متفق على صحته، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: «إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما (٢) » أخرجه أحمد، وأبو داود بإسناد حسن.

ولكن إذا كان المسجد مفروشا، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين.

والله ولي التوفيق.


(١) صحيح البخاري الصلاة (٣٨٦) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٥٥) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٠٠) ، سنن النسائي القبلة (٧٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٨٩) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٧٧) .
(٢) سنن أبو داود الصلاة (٦٥٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>