للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على غير طهارة، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت، وهكذا العصر والمغرب والعشاء، اعتقادا مني أنني لبستهما على طهارة. ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين، فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة هل هي صحيحة أم لا؟ علما أنني لم أتعمد ذلك.

ج: من لبس الخفين أو الجوربين - وهما: الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (١) » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وفي الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٢) » .

وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته، ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح - صلى الله عليه وسلم - برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين (٣) » فمسح عليهما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.


(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٢٤) ، سنن الترمذي الطهارة (١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٧٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧٣) .
(٢) صحيح البخاري الوضوء (١٣٥) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٢٥) ، سنن الترمذي الطهارة (٧٦) ، سنن أبو داود الطهارة (٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٠٨) .
(٣) صحيح البخاري الوضوء (٢٠٦) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٧٤) ، سنن الترمذي الطهارة (٩٨) ، سنن الدارمي الطهارة (٧١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>