للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من حديث أنس - رضي الله عنه-؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما (١) » أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة.

ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين (٢) » .

وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها.

والأحوط: الأول، وهو الأظهر في الدليل، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه.

والله ولي التوفيق.


(١) سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٥٦) .
(٢) صحيح البخاري الوضوء (٢٠٦) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٧٤) ، سنن الترمذي الطهارة (٩٨) ، سنن الدارمي الطهارة (٧١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>