للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (١) » متفق على صحته.

إلا إذا كان الحدث معك دائما، فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت، ثم تصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضرك ما خرج منك في الوقت؛ لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت؛ لأدلة كثيرة: منها قوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢)

ومنها: «حديث عائشة - رضي الله عنها - في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ثم توضئي لوقت كل صلاة (٣) » .

أما القراءة فلا حرج عليك أن تقرئي عن ظهر قلب، وإن كنت على غير طهارة، إلا في حال الجنابة فلا تقرئي حتى تغتسلي، وليس لك مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، إلا إذا كان الحدث دائما، فإنه لا حرج عليك إذا توضأت لوقت كل صلاة أن تصلي، وتقرئي من المصحف وعن ظهر قلب؛ لما تقدم في حكم الصلاة. وفق الله الجميع.


(١) صحيح البخاري الوضوء (١٣٥) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٢٥) ، سنن الترمذي الطهارة (٧٦) ، سنن أبو داود الطهارة (٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٠٨) .
(٢) سورة التغابن الآية ١٦
(٣) صحيح البخاري الوضوء (٢٢٨) ، صحيح مسلم الحيض (٣٣٣) ، سنن الترمذي الطهارة (١٢٥) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٦٤) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٨٢) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٢٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٠٤) ، موطأ مالك كتاب الطهارة (١٣٧) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>