للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخرون: تجوز لهما القراءة عن ظهر قلب؛ لأنهما تطول مدتهما، وليس الأمر في أيديهما كالجنب، وهذا هو الصواب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر عائشة في حجة الوداع وهي حائض: أن تفعل ما يفعله الحاج غير الطواف (١) » ، ولم ينهها عن قراءة القرآن، ولأن قياس الحائض والنفساء على الجنب ليس بصحيح؛ لعظم الفرق بينهما وبينه، أما حديث ابن عمر المذكور فهو حديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة - وهو حجازي - وإسماعيل روايته من غير الشاميين ضعيفة.


(١) صحيح البخاري التمني (٧٢٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>