للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا يجب الوضوء من ذلك، ولا من لبن الإبل، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم (١) » ، أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي بإسناد صحيح، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، وأخرج مسلم في صحيحه، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم (٢) » والمرق لا يسمى لحما، وهكذا الطعام واللبن، ومثل هذه الأمور توقيفية لا دخل للقياس فيها. والله أعلم.


(١) سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٩٧) .
(٢) صحيح مسلم الحيض (٣٦٠) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٩٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>