للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم وبعد:

فإن من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما، فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، ثم ليعد الصلاة (١) » أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ.

أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف، كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ.

وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) سنن الترمذي الرضاع (١١٦٤) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٠٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٨٦) ، سنن الدارمي الطهارة (١١٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>