للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في طريق إسلامها؛ لكونها تتخذ شكلا لرأسها يغيره الماء. إلخ، فقد فهمته.

والجواب: أن المعلوم من الشرع المطهر، ومن كلام أهل العلم أن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع، إنما يجوز في الوضوء خاصة؛ لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم (١) » .

ولا ريب أن الشريعة الإسلامية هي شريعة السماحة والتيسير، ولكن ليس في غسل الرأس من الجنابة حرج شديد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة عن الغسل من الجنابة والحيض قائلة: يا رسول الله، إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه.

فعليه: يرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رءوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء، من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره، مع بيان ما لهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بها، لكن الحوائل الضرورية التي يحتاجها


(١) سنن الترمذي الطهارة (٩٦) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٧٨) .
(٢) صحيح مسلم الحيض (٣٣٠) ، سنن الترمذي الطهارة (١٠٥) ، سنن النسائي الطهارة (٢٤١) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٥١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٠٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣١٥) ، سنن الدارمي الطهارة (١١٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>