للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغسله من الجنابة أينما كان، ما دام قادرا عليه، وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم، وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة؛ لفقد شرط من شروطها، هو: الطهارة بالماء عند القدرة عليه.

وكثير من البادية - هداهم الله - وغيرهم ممن يذهب إلى النزهة يستعملون التيمم، والماء عندهم كثير، والوصول إليه ميسر، وهذا بلا شك تساهل قبيح، وعمل منكر لا يجوز فعله؛ لكونه خلاف الأدلة الشرعية، وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء، أو لم يبق عنده منها إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه، مع بعد الماء عنه.

فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي الله سبحانه في جميع أموره، وأن يحذر ما حرمه الله عليه، ومن ذلك: التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله.

وأسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>