للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء ولا تيمم، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة رضي الله عنها، وذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم يلتمسه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء ولا تيمم، وكان التيمم لم يشرع ذلك الوقت، وليس عندهم ماء ثم شرع بسبب هذه الحادثة.

وهذا هو الواجب، فإن المريض إذا لم يكن عنده قدرة على استعمال الماء، وليس عنده من يوضئه فإنه يجب عليه التيمم إذا وجد ترابا نظيفا في الأرض أو في إناء أو وعاء يتيمم منه، ويكفي ذلك عن الوضوء.

ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، بل يجب على جميع المستشفيات أن يهتموا بذلك. ويجب على المريض قبل الوضوء أو التيمم أن يستنجي من الغائط والبول بالماء أو الاستجمار، ولا يتعين الماء، بل يجزئه أن يستنجي بمناديل طاهرة ونحوها، كالحجر والتراب واللبن، ونحو ذلك، حتى يزيل الأذى. والواجب ألا ينقص ذلك عن ثلاث مسحات، فإن لم يحصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استجمر فليوتر (١) » ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار (٢) » ، ونهى أن يستنجى بالعظم والروث، وقال: «إنهما لا يطهران» ، والله ولي التوفيق.


(١) صحيح البخاري الوضوء (١٦١) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٣٧) ، سنن النسائي الطهارة (٨٨) ، سنن أبو داود الطهارة (٣٥) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٧١) ، موطأ مالك الطهارة (٣٣) ، سنن الدارمي الطهارة (٦٦٢) .
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٢) ، سنن الترمذي الطهارة (١٦) ، سنن النسائي الطهارة (٤١) ، سنن أبو داود الطهارة (٧) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣١٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>