للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة.

أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي.

وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا، بل حكمها حكم الاستحاضة، وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية - رضي الله عنها -: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا (١) » أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة - رضي الله عنها.

والله ولي التوفيق.


(١) صحيح البخاري الحيض (٣٢٦) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٦٨) ، سنن أبو داود الطهارة (٣٠٧) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٤٧) ، سنن الدارمي الطهارة (٨٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>