للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير، ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء. أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقا، حتى يغتسل، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات؛ لما ثبت «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة (١) » ، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، عن علي رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: «فأما الجنب فلا ولا آية (٢) » .


(١) سنن الترمذي الطهارة (١٤٦) ، سنن النسائي الطهارة (٢٦٥) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٢٩) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٠٧) .
(٢) مسند أحمد بن حنبل (١/١١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>