للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستثنى الله عابر السبيل من أهل الجنابة، والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد، ولكن لها أن تعبر، فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب، أو تدخل لتأخذ حاجة من المسجد: إناء أو كتابا أو ما أشبه ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة رضي الله عنها: «ناوليني الخمرة من المسجد (١) » والخمرة: مصلى يصلي عليه من الخوص - عليه الصلاة والسلام - قالت: (إنها حائض) فقال لها: «إن حيضتك ليست في يدك (٢) » .

فالمعنى: أنه ليس هناك مانع من دخولها لأخذ الحاجة، فلا بأس بذلك. إنما الممنوع: جلوسها في المسجد، أما أن تعبر من المسجد أو تدخله لحاجة ثم ترجع من غير جلوس فلا بأس بذلك؛ للآية الكريمة والحديث المذكور.

والله ولي التوفيق.


(١) صحيح مسلم كتاب الحيض (٢٩٨) ، سنن الترمذي كتاب الطهارة (١٣٤) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٨٤) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٦١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١١٢) ، سنن الدارمي الطهارة (١٠٦٥) .
(٢) صحيح مسلم كتاب الحيض (٢٩٨) ، سنن الترمذي كتاب الطهارة (١٣٤) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٨٤) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٦١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٤٥) ، سنن الدارمي كتاب الطهارة (٧٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>