للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولي العلماء؛ لعموم الأدلة، ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (١) » ما قال: من جحد وجوبها، بل قال: «من تركها» فهذا يعم من جحد ومن لم يجحد، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (٢) » ما قال: إذا جحد وجوبها.

فالرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الناس، عليه الصلاة والسلام، فهو أفصح الناس، وهو أعلم الناس، يستطيع أن يقول: إذا تركها جاحدا لها، أو إذا جحد وجوبها، لا يمنعه من هذه الكلمة التي تبين الحكم لو كان الحكم كما قال هؤلاء، فلما أطلق عليه الصلاة والسلام كفره فقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٣) » دل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد لهذا الواجب العظيم يكون به كافرا كفرا أكبر - نسأل الله العافية - وردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك.

ولا يجوز للمرأة المسلمة بعد ذلك: أن تبقى معه حتى يرجع إلى الله ويتوب إليه، وقد قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) .

فذكر أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، ولم يقولوا: بشرط أن ينكر وجوبها، أو يجحد وجوبها، أما من قال: إنها غير واجبة، فهذا كافر عند الجميع كفرا أكبر، وإذا قال: إنها غير واجبة فقد كفر عند جميع أهل العلم، ولو صلى مع الناس، متى جحد الوجوب كفر إجماعا، نسأل الله العافية.


(١) سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢١) ، سنن النسائي الصلاة (٤٦٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٤٦) .
(٢) صحيح مسلم الإيمان (٨٢) ، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٠) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٧٨) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٧٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣) .
(٣) سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢١) ، سنن النسائي الصلاة (٤٦٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>