للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا لو قال: لا إله إلا الله ووحد الله وجحد وجوب الزكاة، أو جحد وجوب صوم رمضان، أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة، أو جحد تحريم الزنا، أو جحد تحريم السرقة، أو جحد تحريم اللواط، أو ما أشبه ذلك، فإن من جحد وجوبها كفر إجماعا، ولو أنه يصلي ويصوم، ولو أنه يقول: لا إله إلا الله؛ لأن هذه النواقض تفسد عليه دينه، وتجعله بريئا من الإسلام بهذه النواقض، فينبغي للمؤمن أن ينتبه لهذا الأمر، وهكذا من ترك الصلاة وتساهل بها يكون كافرا، وإن لم يجحد وجوبها في الأصح من أقوال العلماء؛ للأحاديث السابقة وما جاء في معناها، فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرد كافرهم وعاصيهم من الناس إلى التوبة، ومن ذلك من ترك الصلاة، فنسأل الله أن يهديه للإسلام، وأن يرده إلى ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة، ويمن عليه بالتوبة الصادقة النصوح.

أما الحديث: «من كفر مسلما فقد كفر (١) » فإن المراد به: إذا كان التكفير في غير محله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال لأخيه يا عدو الله أو قال يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه (٢) » لكن هذا الذي قال: أنت كافر بترك الصلاة، قد وقعت في محلها فلا يرجع التكفير إلى القائل، ولا يكون القائل كافرا؛ لأن القائل قد نفذ أمر الله، وأدى حق الله، وبين ما أوجبه الله من تكفير هذا الصنف من الناس، فهو مأجور وليس بكافر؛ لأن كلامه وقع في محله، وإنما الكافر هو الذي ترك الصلاة وعاند وكابر. نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين.


(١) صحيح البخاري الأدب (٦١٠٤) ، صحيح مسلم الإيمان (٦٠) ، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٣٧) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٢) ، موطأ مالك الجامع (١٨٤٤) .
(٢) صحيح مسلم الإيمان (٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>