للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير، كما كان بلال رضي الله عنه يفعل ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته وتعليمه، كما في الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه قال: «كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم (١) » .

وبذلك يعلم أنه لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها، مع مراعاة شفع الإقامة والتكبير، أعني: لفظ: (قد قامت الصلاة) ، وإنما الاختلاف في الشهادتين والحيعلتين، ففي أذان أبي محذورة شفعهما، وفي حديث أنس وغيره في صفة أذان بلال وإقامته إيتارهما في الإقامة، وكل سنة. والله ولي التوفيق.


(١) صحيح البخاري الأذان (٦٠٦) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٧٨) ، سنن الترمذي الصلاة (١٩٣) ، سنن النسائي الأذان (٦٢٧) ، سنن أبو داود الصلاة (٥٠٨) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (٧٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٠٣) ، سنن الدارمي الصلاة (١١٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>