للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعيا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة، ومن قال من الفقهاء: أنه يشرع القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) لا أعلم له دليلا في ذلك.

أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين: ألا يقوموا حتى يروه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت (١) » رواه مسلم. والله ولي التوفيق.


(١) صحيح البخاري الأذان (٦٣٧) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٤) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٩٢) ، سنن النسائي الأذان (٦٨٧) ، سنن أبو داود الصلاة (٥٣٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٠٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>