للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما لو صلى يعتقد أنه على طهارة، ثم بان بعد الصلاة أنه محدث أو أنه لم يغتسل من الجنابة، فإن عليه أن يتطهر، ويعيد بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (١) » أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٢) » متفق على صحته.

والله ولي التوفيق.


(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٢٤) ، سنن الترمذي الطهارة (١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٧٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧٣) .
(٢) صحيح البخاري الوضوء (١٣٥) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٢٥) ، سنن الترمذي الطهارة (٧٦) ، سنن أبو داود الطهارة (٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>