للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحو ذلك فلا يجوز لها الصلاة على تلك الحال، وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة، وهي آثمة أيضا من وجهين:

من جهة الكشف مطلقا إذا كان عندها رجل ليس من محارمها، ومن جهة دخولها في الصلاة على تلك الحال.

أما إذا لم يكن لديها رجل غير محرم، فإن السنة لها كشف الوجه حين الصلاة، أما الكفان فهي مخيرة فيهما، فإن شاءت سترتهما، وإن شاءت كشفتهما في أصح قولي العلماء، ولكن سترهما أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>