للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها (١) » .

وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه كان لا يرى شيئا فيه تصليب إلا نقضه) ، وفي لفظ: (إلا قضبه) .


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٦٩) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٩) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣١) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>