للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لا تقبل صلاة بغير طهور (١) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء (٢) »

٢ - يتوجه المصلي إلى القبلة: وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لأن النطق باللسان غير مشروع؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم، ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا، واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة معلومة موضحة في كتب أهل العلم.

٣ - يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر، ناظرا ببصره إلى محل سجوده.

٤ - يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه.


(١) سنن الترمذي الطهارة (٩٥) ، سنن أبو داود الطهارة (١٥٧) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢١٣) .
(٢) رواه البخاري في الاستئذان برقم (٥٧٨٢) وفي الأيمان والنذور برقم (٦١٧٤) ، وأبو داود في الصلاة برقم (٧٣٠) ، وابن ماجه في الطهارة وسننها برقم (٤٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>