للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء (١) » وكلها روايات صحيحة. ثم يسلم تسليمتين قائلا: (السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي (٢) » . هذا التسليم ركن من أركان الصلاة لا يخرج منها خروجا شرعيا إلا به، أما الالتفات فسنة، فلو سلم ولم يلتفت صحت صلاته وخرج بذلك من الصلاة لكن يكون تاركا للسنة وهي الالتفات. والله ولي التوفيق.


(١) رواه مسلم في الصلاة برقم (٦٠٩) .
(٢) صحيح البخاري الأذان (٦٣١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>