للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ع. م- كفر الشيخ - مصر، يسأل: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (١) ثم قرأ في الثانية: {وَالضُّحَى} (٢) ؟ .

ج: لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (٣) وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن (٤) » . وفي لفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله (٥) » . الحديث.

لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد


(١) سورة الإخلاص الآية ١
(٢) سورة الضحى الآية ١
(٣) سورة المزمل الآية ٢٠
(٤) رواه البخاري في الاستئذان برقم (٥٧٨٢) واللفظ له، ومسلم في الصلاة برقم (٦٠٢)
(٥) رواه أبو داود في الصلاة برقم (٧٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>