للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل تبطل صلاة المرأة بمرور رجل أو امرأة أمامها سواء كان من أهلها أو من غيرهم، كما هو مع الرجال، يعني إذا مرت المرأة أمامهم؟ .

ج: مرور الرجل لا يبطل صلاة المرأة، لكن لا يجوز له المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا أو امرأة؛ وإنما الذي «يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود (١) » ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.


(١) صحيح مسلم الصلاة (٥١٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٣٨) ، سنن النسائي القبلة (٧٥٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٧٠٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٥٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٦١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>