للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم المرور بين يدي المصلي، وهل الحرم يختلف عن غيره في ذلك؟ وما معنى قطع المار للصلاة؟ وهل يستأنفها إذا مر من أمامه مثلا كلب أسود أو امرأة أو حمار؟ .

ج: حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه (١) » متفق عليه. وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود.

إما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود (٢) » . خرجه مسلم في صحيحه من


(١) رواه الإمام أحمد في مسند الشاميين برقم (١٦٨٨٢) والبخاري في الصلاة برقم (٤٨٠) ومسلم في الصلاة برقم (٧٨٥)
(٢) رواه الإمام أحمد في مسند الأنصار برقم (٢٠٤١٤) ومسلم في الصلاة برقم (٧٨٩) والترمذي في الصلاة برقم (٣١٠) والنسائي في القبلة برقم (٧٤٢) وأبو داود برقم (٦٠٢) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (٩٤٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>